الفيض الكاشاني

552

الوافي

عليه السّلام عن رجل أعمى صلى على غير القبلة فقال إن كان في وقت فليعد وإن كان قد مضى الوقت فلا يعيد قال وسألته عن رجل صلى وهي متغيمة ثم تجلت فعلم أنه صلى على غير القبلة فقال « إن كان في وقت فليعد وإن كان الوقت قد مضى فلا يعيد » ( 1 ) . 6572 - 3 الكافي ، 3 / 284 / 3 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب ، 2 / 47 / 19 / 1 علي بن مهزيار عن فضالة عن البصري ( 2 ) التهذيب ، 2 / 47 / 22 / 1 الطاطري عن محمد بن زياد عن أبان عن البصري عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وإن فاتك الوقت فلا تعد » . 6573 - 4 التهذيب ، 2 / 48 / 23 / 1 ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن يعقوب بن يقطين

--> ( 1 ) قوله « فلا يعيد » وفي الخبر باطلاقه دلالة على عدم الفرق بين الاستدبار والتشريق والتغريب وما بينهما وبين القبلة وحديث معاوية بن عمار الآتي أيضا صحيح لكنه يقيد هذا الحديث بما بين المشرق والمغرب وإن كان قوله يمينا وشمالا يتناوله إلا أن قوله عليه السلام وما بين المشرق والمغرب قبلة يدل على نوع تخصيص لصدره « شيخ محمد » رحمه الله . ظاهره يدل على هذا التفصيل سواء كان صلاته مستندة إلى اجتهاد أم لا « مراد » رحمه الله . ( 2 ) وفي التهذيب - 2 : 142 رقم 554 أورده بهذا الاسناد مرة أخرى .